العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي · زاد المعاد ـ مفتاح الجنان · صفحة القارئ 149 من 577 · الصفحة الأصلية 153
صفحة
[صفحة 153]
ولي العصر أن يعطي الزكاة للمجتهد العادل الجامع للشرائط الذي يعطيه للمستحقين لأنه يعرف موارد الصرف أفضل. و بعض العلماء يوجبون ذلك، و الأحوط أن لا يعطي فقيرا أقل من صاع و يمكن اعطاؤه أكثر من فطرة، و لا يمكن اعطاء الفطرة لواجب النفقة، و اعطاؤه للأقرباء ممن لا تجب عليه نفقتهم ثم الجيران المساكين و بعدهم للأفضل و الأصح و الأفقر، و لا يمكن اعطاء فطرة غير الهاشمي للهاشمي، و يمكن اعطاء فطرة الهاشمي للهاشمي و غيره.
و يستحب الإفطار في يوم العيد قبل صلاة العيد في أول اليوم، و أن يكون على التمر، و أن يغتسل غسل يوم العيد فهو سنة مؤكدة، و أوجبه بعض.
و كذا من السنّة المؤكدة زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم العيد، و ورد فيها ثواب كثير. و لا تجب صلاة العيد في عصر غيبة الإمام المعصوم و تجب في حضوره، و أكثر العلماء يرونها سنّة في زمن الغيبة، و كذا من السنّة أداؤها جماعة و يقولون: يمكن أداؤها فرادى أيضا، و بظني أنه يجب أن تؤدى جماعة، و تتحقق بالمجتهد العادل، فإذا لم يستطع الحضور فأداؤها فرادى سنّة (مستحب). و صلاة العيد ركعتان، في الركعة الأولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات يقنت بعد كل تكبيرة قنوتا، و في الركعة الثانية يكبر بعد القراءة أربع تكبيرات بأربعة قنوتات، و لصلاة العيد قنوت مخصوص، فمن لم يعرفه أجزأه ما يقرأ في قنوت صلواته الأخرى.