زاد المعاد _ مفتاح الجنان

العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي · زاد المعاد ـ مفتاح الجنان · صفحة القارئ 345 من 577 · الصفحة الأصلية 349

صفحة
[صفحة 349]

وَ إِذَا كَانَ مُعَادِياً لِأَهْلِ الْبَيْتِ (عليهم السلام) أَوْ مُخَالِفاً لِلدِّينِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ ضَرُورَةً لَعَنَهُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الرَّابِعِ بَلْ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ، وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا:


اللَّهُمَّ اخْزِ عَبْدَكَ فِي عِبَادِكَ وَ بِلَادِكَ اللَّهُمَّ أَصْلِهِ حَرَّ نَارِكَ اللَّهُمَّ أَذِقْهُ أَشَدَّ عَذَابِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يُوَالِي أَعْدَاءَكَ وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ (صلّى اللّه عليه و آله).


وَ لَوْ كَانَ مُسْتَضْعَفاً- أَيْ ضَعِيفَ الْعَقْلِ- وَ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ وَ لِهَذَا كَانَ سُنِّيّاً أَوْ مُخَالِفاً لِلْحَقِّ نَاصِبِيّاً مُعَادِياً مُعَانِداً لِلشِّيعَةِ، أَوْ كَانَ مُعْتَقِداً بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَ غَيْرَ مُعَادٍ لِأَعْدَائِهِمْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ.


وَ لَوْ كَانَ مَجْهُولَ الْمَذْهَبِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَنْتَ أَحْيَيْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ.


فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا غَيْرَ بَالِغٍ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً.


و المشهور في كل ذلك أن يقرأ أدعية التكبير الثلاثة الأولى بالنحو الذي مر، و يقرأ هذا الدعاء بعد التكبير الرابع، و لو صلى على السنّي لا يقول التكبير الخامس.


و من السنة أنه يظل واقفا في مكانه حتى ترفع الجنازة و خاصة الإمام، و يمكن أداء الصلاة على الميت في المسجد، و المشهور أنه لو لم يكن في المسجد أفضل. و في جواز الصلاة مرتين على جنازة واحدة خلاف، و لا يبعد أن من لم يصل يمكنه الصلاة، و من وصل أثناء الصلاة عليه الالتحاق بقصد الوجوب، و أن يقرأ الأدعية التي كان ينبغي له قراءتها، فإذا فرغ الإمام من الصلاة قرأ البقية بالأدعية المختصرة و إن رفعت الجنازة، أما إذا ابتعدت الجنازة أو دارت في مسيرها قرأ التكبير تباعا من دون أدعيتها. و لو دفن ميت من دون الصلاة عليه فالأحوط أن يصلى على قبره، و إن مرت مدة عليه، و يمكن الصلاة على الجنازة في كل وقت إلا أن يكون الوقت للصلاة الحاضرة اليومية مضيقا فيجب تقديم الحاضرة، و الأفضل أن يقدمها حتى مع سعة الوقت إلا إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو ضياع الميت.


التالي ص 345/577 — الأصلية 349 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...