و الآيات و الأخبار في هذا الباب كثيرة، و ما ذكر كاف لمن آمن بقول اللّه و رسوله.
و أما المواد التي تجب فيها الزكاة فتسعة أشياء.
الأول: الذهب من كان عنده بمقدار عشرين (سكة أشرفي) (3) و بقي عنده سنة كاملة لم يتبدل و لم يتغير فعليه بنسبة واحد من أربعين.
الثاني: الفضة إذا بلغت مئتي درهما و هي تخمينا تعادل «12600» دينار عجمي و توافق عشر دوانق و سكة من الذهب، و مرّ عليها عام و بقيت على حالها فإنه يدفع بعد السنة واحدا من أربعين منها زكاة.
الثالث: الإبل و فيه اثنا عشر نصابا؛ الأول: إذا بلغت خمسة و فيها شاة، الثاني: إذا بلغت عشرا و فيها شاتان، الثالث: إذا بلغت خمس عشرة و فيها ثلاث شياه، الرابع: إذا بلغت عشرين و فيها أربع شياه. الخامس: خمسة و عشرين و فيها خمس شياه، و الأفضل أن تكون خرافا في الشهر السابع أو الثامن و أن لا تكون أقل أما إذا كانت من الشياه فالأفضل أن تكون قد أتمت عامها الأول و هي داخلة في عامها الثاني. السادس: ست و عشرين و فيها بنت مخاض و هي الداخلة في سنتها الثانية فإن