بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والثلاثون 31 · صفحة 104 من 1847

صفحة
عَبَّاسٍ إِمَامَ عَدْلٍ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ أَمْضَى أَمْراً وَ حَكَمَ بِهِ وَ أَمْضَاهُ لَمَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ‏ (5)


.


____________


(1) في (س): فأمّا. و في الرّوضة: فأمّا الّتي.


(2) في المصدر: و ما اللّه أخّر، بدلا من: اللّه تعالى و ما أخّر.


(3) زيادة: اللّه، بعد: أخّر، جاءت في المصدر.


(4) إلى هنا جاء في المصادر السّالفة باختلاف في اللّفظ.


(5) نذيل هذا المقام بذكر قضيّتين:


الأولى: ما رواها الحاكم في المستدرك 4- 339، بسنده عن معمّر عن الزّهريّ عن ابن سلمة، قال: جاء إلى ابن عبّاس رجل، فقال: رجل توفّي و ترك بنته و أخته لأبيه و أمّه؟. فقال: لابنته النّصف و ليس لأخته شي‏ء. قال الرّجل: فإنّ عمر قضى بغير ذلك، جعل للابنة و للأخت النّصف. قال ابن عبّاس: أنتم أعلم أم اللّه؟!. فلم أدر ما وجه هذا حتّى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزّهريّ، فقال: أخبرني أبي أنّه سمع ابن عبّاس يقول: قال اللّه عزّ و جلّ: ( «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» ..) قال ابن عبّاس: فقلتم أنتم لها النّصف و إن كان له ولد. قال: هذا حديث صحيح على شرط

التالي ص 104/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...