بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والثلاثون 31 · صفحة 110 من 1847

صفحة

و أمّا تلاعبه بالحدود تقليلا و زيادة فلو راجعت المسانيد و السنن لوجدت منها العجب العجاب.


و كفاك منها شاهدا ما أورده في كنز العمّال 3- 196 و ما بعدها عن جملة مصادر.






44






الخامس عشر:



أنّه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز، فأعطى عائشة و حفصة عشرة آلاف درهم في كلّ سنة (1)، و حرم أهل البيت (عليهم السلام) خمسهم الذي جعله اللّه لهم‏ (2)، و كان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال يوم مات على سبيل القرض‏ (3)، و لم يجز شي‏ء من ذلك، أمّا الأول فلأنّ الفي‏ء و الغنائم و نحو ذلك‏


____________


(1) قد اتّفق المؤرّخون أنّ عمر مفرّق لا يقسم بالسويّة- و إن اختلفوا في كميّة و كيفيّة تفرقته في العطاء- راجع تفصيل ذلك في: أخبار عمر للطنطاوي: 122، فتوح البلدان للبلاذري: 435، و الفخري للطقطقي: 60، و طبقات ابن سعد 3- 223، و الخراج لأبي يوسف: 51، و الكامل لابن الأثير 2- 247، و شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي 12- 214 [3- 153 طبعة مصر أربع مجلدات‏]. و انظر أيضا: تاريخ الطبريّ 3- 614، و الأحكام السلطانيّة: 177، و الأموال لأبي عبيدة: 226 و غيرها.

التالي ص 110/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...