تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والثلاثون 31 · صفحة 178 من 687
صفحة
[صفحة 174]
و أمّا التمسّك بالاجتهاد في هذا الباب فهو أوهن و أهجن لأنّ الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) إذا حظر شيئا أو أباحه لم يكن لأحد أن يجتهد في خلافه، و لو سوّغنا الاجتهاد (1) في مقابل النصّ لم نأمن أن يؤدّي الاجتهاد إلى تحليل الخمر و إسقاط الصلاة، و إنّما يجوز الاجتهاد عندهم فيما لا نصّ فيه كما ذكره السيد (2) (رحمه اللّه).
- و قد ورد في أخبارنا إيواء عثمان المغيرة بن أبي العاص، و قد نهى الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) عن ذلك و لعن من يحمله و من يطعمه و من يسقيه و أهدر دمه ..
و فعل جميع ذلك، و قتل رقيّة بنت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و زنا بجاريتها (3)، و قد مرّت في باب أحوالها (4) (عليها السلام).
الرابع:
ما صنع بأبي ذرّ رضي اللّه عنه من الإهانة و الضرب و الاستخفاف و التسيير مع علوّ شأنه الذي لا يخفى على أحد.
(1) من قوله: في هذا الباب .. إلى هنا لا توجد في (س).
(2) الشافي 4- 272.
(3) و قد أوردها في الكافي 3- 251- 253 [1- 64 و 66 و 69- 70 حديث 8]، و الاحتجاج 1- 94- 96 حديث 156، و المسائل السروية للشيخ المفيد: 62- 64، و بحار الأنوار 22- 162.
(4) بحار الأنوار 22- 158، 163، 202.
(5) الشّافي 4- 293- 297.
(6) شرح النّهج لابن أبي الحديد 3- 54- 57 [1- 240- 242].