تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والثلاثون 31 · صفحة 249 من 2601
صفحة
[صفحة 249]
____________
و الرّواية وردت بمضامين أخرى متقاربة، كما في السّنن الكبرى 7- 164، و أحكام القرآن للجصّاص 2- 158، و المحلّى لابن حزم 9- 522، و تفسير الزّمخشريّ 1- 359، و تفسير القرطبيّ 5- 116- 117، و تفسير الخازن 1- 356، و الدّرّ المنثور 2- 136، و تفسير الشّوكانيّ 1- 418، و تفسير الرّازيّ 3- 193، و غيرها. و ذكرها شيخنا الأمينيّ طاب ثراه في غديره مفصّلا 8- 214 223، فلاحظ.
و منها: ما ذكره ابن ماجة في سننه 1- 634، و ابن كثير في تفسيره 1- 276، و البيهقيّ في سننه 7- 450- 451، و ابن القيّم في زاد المعاد 2- 403، و الهنديّ في كنز العمّال 3- 223، و نيل الأوطار 7- 35 و غيرهم- بألفاظ متعدّدة و المعنى واحد-، عن نافع أنّه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء و هي تخبر عبد اللّه بن عمر أنّها اختلعت من زوجها على عهد عثمان، فجاء معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال:
إنّ ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم، أ تنتقل؟. فقال له عثمان: تنتقل، و لا ميراث بينهما و لا عدّة عليها، إلّا أنّها لا تنكح حتّى حيضة خشية أن يكون بها حبل!.
و هذه مخالفة لصريح قوله تعالى: ( «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ» ...)، و ما تطابقت عليه فتاوى الصّحابة و التّابعين و العلماء من بعدهم، بل أئمّة المذاهب الأربعة على حدّ تعبير ابن كثير في تفسيره.
و منها: ما أورده أحمد بن حنبل في مسنده 1- 100، 104، و الشّافعيّ في كتاب الأمّ 7- 157، و أبو داود في سننه 1- 291، و البيهقيّ في السّنن الكبرى 5- 194، و الطّبريّ في تفسيره 7- 45، 46، و ابن حزم في المحلّى 8- 254، و الهنديّ في كنز العمّال 2- 53 و غيرهم، و جاء بألفاظ متنوّعة و أسانيد متعدّدة نذكر واحدا منها: قال: أقبل عثمان إلى مكّة فاستقبلت بقديد فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء و ملح، فقدّمناه إلى عثمان و أصحابه فأمسكوا، فقال عثمان: صيد لم نصده و لم نأمر بصيده اصطاده قوم حلّ، فأطعموناه فما بأس به، فبعث إلى عليّ، فجاء، فذكر له، فغضب عليّ و قال: أنشد رجلا شهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين أتي بقائمة حمار وحشيّ، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله):
إنّا قوم حرم، فأطعموه أهل الحلّ، فشهد اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، ثمّ قال عليّ: أنشد اللّه رجلا شهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين أتي ببيض نعام، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّا قوم حرم أطعموه أهل الحلّ، فشهد دونهم من العدّة من الاثني عشر.
و عن بسر بن سعيد: أنّ عثمان بن عفّان كان يصاد له الوحش على المنازل ثمّ يذبح فيأكله و هو محرّم سنتين من خلافته.
و هذا جهل بصريح كتاب اللّه و المسلّم من سنّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، صرّحت به صحاحهم و أفتى به جمهورهم، انظر: صحيح مسلم 1- 449، مسند أحمد 1- 290، 338، 341، 4- 37، سنن الدّارميّ 2- 39، سنن ابن ماجة 2- 262، سنن النّسائيّ 5- 184، 185، سنن البيهقيّ 5- 192، 193، أحكام القرآن للجصّاص 2- 586، تفسير الطّبريّ 7- 48، تيسير الوصول 1- 272، المحلّى لابن حزم 7- 249، و تفسير القرطبيّ 6- 322، و رواه الطّحاويّ في شرح معاني الآثار- كتاب الحجّ-: 386 مختصرا، و المتّقي الهنديّ في كنز العمّال 3- 53 و قال: أخرجه ابن جرير و صحّحه، و أخرجه الطّحاويّ و أبو يعلى، و ذكره الهيثميّ في مجمع الزّوائد 3- 229.