تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والثلاثون 31 · صفحة 25 من 1847
صفحة
(7) بحار الأنوار 2- 261- 268 روايات الباب 22. و انظر: البحار 32- 221، 257، و غيرهما.
(8) كما ذكره القرافي في كتابه الفروق 4- 202- 205، و الغزالي في إحياء العلوم 1- 126.
(9) قال الشهيد الأول في القواعد و الفوائد 1- 144- 146، القاعدة [205] ما نصّه: محدثات الأمور بعد عهد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) تنقسم أقساما لا يطلق اسم البدعة عندنا إلّا على ما هو محرّم منها .. ثم قسّم محدثات الأمور إلى الأحكام الخمسة و ذكر لكلّ منها شاهدا.
15
الواجب على وجه الندب و بالعكس، و إيجاب وصف خاصّ في عبادة مخصوصة، فلو أوجب أحد إيقاع الطواف مثلا جماعة، أو زعمه مستحبّا، أو استحبّ عددا مخصوصا في الصلاة.