بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والثلاثون 31 · صفحة 58 من 1847

صفحة

وَ فِي أُخْرَى‏ (4): أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَ تَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَبِي بَكْرٍ وَ ثَلَاثاً مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ‏ (5).


و أخرج أبو داود (6) أيضا، و النسائي‏ (7) هذه الرواية الأخيرة. انتهى كلام جامع الأصول‏ (8).


و وجه البدعة في جعل الواحدة ثلاثا واضح، و سيأتي تفصيل أحكام تلك‏


____________


(1) و رواه البيهقيّ في سننه 7- 336، و أوردها الدّارقطنيّ في سننه: 443 أيضا.


(2) صحيح مسلم 1- 574.


(3) و جاء في مسند أحمد بن حنبل 1- 314، و سنن البيهقيّ 7- 336، و مستدرك الحاكم 2- 196، و تفسير القرطبيّ 3- 130، و إرشاد السّاريّ 8- 127، و الدّرّ المنثور 1- 279، و غيرها.

التالي ص 58/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...