بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والثلاثون 31 · صفحة 659 من 1847

صفحة





240


حَرَاماً وَ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا.


، وَ رَوَاهُ الرَّازِيُّ أَيْضاً فِي تَفْسِيرِهِ‏ (1).






السادس عشر:



تقديمه الخطبتين في العيدين، و كون الصلاة مقدّمة على الخطبتين قبل عثمان ممّا تضافرت به الأخبار العاميّة (2).،


فقد رَوَى مُسْلِمٌ‏ (3) فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنَّهُ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ (4).


وَ عَنْ عَطَاءٍ (5)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ.

التالي ص 659/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...