بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والثلاثون 31 · صفحة 681 من 1847

صفحة
صلاة له، و أنّ الأمّة مطبّقة على أنّ تدارك الفائتة من قراءة ركعة في ركعة أخرى لم يرد في السّنّة النّبويّة، و إنّ رأي الرّجلين غير مدعوم بحجّة و لا يعمل به و لا يعوّل عليه، و لا يستنّ به أحد من رجال الفتوى قطّ، و الحقّ أحقّ أن يتّبع.


و منها: إنّه أوجب كون دية الذّمّيّ مثل دية المسلم، و كون عقل الكافر كعقال المؤمن، بل إنّه قد همّ بقتل مسلم قودا بذمّيّ، كما أخرجه البيهقيّ في السّنن الكبرى 8- 33، و الشّافعيّ في كتاب الأمّ 7- 293، و انظر ما جاء في كتاب الدّيات لأبي عاصم الضّحّاك: 76، مع إجماع السّلف و الخلف بل قامت عليه ضرورة الدّين أنّه لا يقتل مؤمن بكافر. و أخرج البيهقيّ- أيضا- أنّ رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذّمّة عمدا و رفع إلى عثمان فلم يقتله و غلّظ عليه الدّية مثل دية المسلم، مع أنّ دية المعاهد نصف دية المسلم.

التالي ص 681/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...