بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والثلاثون 31 · صفحة 93 من 1847

صفحة

(6) بحار الأنوار 80- 300- 328.


(7) في (س): نقض.


(8) المحلّى 5- 124- المكتب التّجاريّ بيروت-.


(9) و قريب منه ما في سنن البيهقيّ 4- 37، و فتح الباري 3- 157، و إرشاد السّاري 2- 417، و عمدة القاري 4- 129. و ذكر جمع: أنّ عمر أوّل من جمع النّاس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات، كما قاله العسكريّ في الأوائل، و السّيوطيّ في تاريخ الخلفاء: 93، و القرماني في تاريخه 1- 203- هامش الكامل و غيرهم.






39


و هو خلاف ما فعله رسول اللّه ص .،


كما رواه مُسْلِمٌ فِي‏ (1) صَحِيحِهِ‏ (2)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى‏ (3)، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَ إِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يُكَبِّرُهَا.

التالي ص 93/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...