فلاح السائل و نجاح المسائل

السيد ابن طاووس رضى الدين علي الحلي · فلاح السائل و نجاح المسائل · الصفحة الأصلية 58 / داخلي 58 من 291

صفحة
[صفحة 58]

و إذا كانت حائضا حرم عليها الصلاة و الصوم و دخول المساجد و قراءة العزائم و مس القرآن و يحرم على زوجها وطؤها و طلاقها في حال حيضها على وجه و إذا طهرت و اغتسلت و دخل وقت صلاة واجبة وجب عليها صلاتها كما كانت قبل حيضها و لم يجب عليها قضاء ما مضى من صلاتها في أيام حيضها و يجب عليها قضاء ما كان واجبا عليها من الصوم في أيام حيضها لو لا الحيض. و أما النفساء فهي التي ترى الدم عند الولادة و ليس لقليله حد و أكثره عشرة أيام و حكمها حكم الحائض. و أما المستحاضة فهي التي ترى الدم و لا يكون حيضا كما ذكرناه و لا نفاسا كما وصفناه و لها ثلاثة أحوال إن كان قليلا فتعتبر بقطنة فإذا لم يبلغ إلى جانب القطنة الفوقاني فعليها تجديد القطنة و تجديد الطهارة الصغرى عند كل صلاة و تصح صلاتها و إن كان الدم يظهر على القطنة إلى الجانب الفوقاني و لا يسيل عن القطنة فعليها أن تزيد على ما ذكرناه من تجديد القطنة و الوضوء غسلا كصفة غسل الجنابة بنية أنه غسل الاستحاضة لصلاة الغداة خاصة و تصلي باقي الصلوات بالوضوء كما شرحناه و إن كان دم الاستحاضة يسيل عن جانب القطنة الفوقاني فتزيد على ما ذكرناه غسلا لصلاة الظهرين تجمع بينهما و غسلا لصلاة العشاءين كذلك و حكمها حكم الطاهرة فيما وصفناه. يقول السيد الإمام العالم العامل الفقيه العلامة رضي الدين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس الحسيني.


التالي الأصلية 58داخلي 58/291 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...