فلاح السائل و نجاح المسائل

السيد ابن طاووس رضى الدين علي الحلي · فلاح السائل و نجاح المسائل · الصفحة الأصلية 80 / داخلي 80 من 291

[صفحة 80]

الأيسر ما بين القميص و الإزار ثم يسد فاه و أذنيه بقطن و ما يحتاج إليه ثم يعممه بأن يحنكه بها و يجعل للعمامة من أولها طرفا على صدره ثم يعممه و يجعل من آخرها طرفا آخر أيضا على صدره و يبسط الحبرة أو ما يقوم مقامها ثم يبسط الإزار و يجعل عليه قطنا و ذريرة و يوفرها عليه ثم يلفه في الإزار و الحبرة لفا رقيقا مشفقا عليه و يشدهما من قبل رأسه و من جهة قدميه ثم يحمل في تابوته أو ما يحمل فيه إلى موضع الصلاة عليه و أفضل المشيعين للجنائز خلفها و عن جانبها لأن المشيع تابع فكيف يكون بين يديها. و يستحب تربيع الجنازة بأن يأخذ جانبها الأيمن ثم رجلها اليمنى ثم رجلها اليسرى ثم منكبها الأيسر يدور خلفها و حولها


ذكر صفة الصلاة على الأموات


عادة جماعة من أصحابنا المصنفين أن يؤخروا ذكر هذه الصلاة إلى كتاب الصلاة و رأيت ذكرها هاهنا أقرب إلى صواب الإرادات فإنها ليست من تلك الصلاة و لا يجب فيها الطهارة و لا القراءة و لا شروط تلك المناجاة و أردت أنه إذا وقف الناظر في هذا الكتاب يجد الصلاة على الميت في هذا الباب و لا يحتاج أن يطلبها من موضع بعيد فلعله أقرب إلى الصواب. و صلاة الأموات فرض على الكفاية إذا قام بها بعض من تجب عليه سقطت عن الباقين. و تجب الصلاة على كل ميت مؤمن أو من له حكم المؤمن ممن له من العمر ست سنين و أولى المكلفين بالصلاة عليه أولاهم بميراثه من الذكور و الزوج أحق بالصلاة على زوجته من وليها و يصلي على الميت أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة من الصلوات


التالي الأصلية 80داخلي 80/291 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...