أقول و فيما روي عن الأئمة(ع)في تفصيل أحكام في هذه الطهارة أن يبدأ في غسل وجهه من أول شعر مقدم رأسه إلى آخر ذقنه و يبدأ بغسل يديه على ظاهرهما من المرفق إلى أطراف أصابعهما و يمسح رأسه في مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع و يجزي دون ذلك و يبدأ في مسح ظاهر قدميه من أطراف أصابعهما إلى الموضع المسمى بالكعبين العاليين في ظاهر القدمين و إن كان غسل وجهه و ذراعيه كل واحد مرتين جائزا و جامعا بين فضل الروايتين و هذه الطهارة ينقضها الجنابة و مس الميت بعد برده و قبل تطهيره و ينقضها النوم الغالب على السمع و البصر و كلما أزال العقل و البول و الغائط و خروج الريح المتيقن و يزيد في نواقضها للنساء الحيض و النفاس و الاستحاضة