السيد ابن طاووس رضى الدين علي الحلي · فلاح السائل و نجاح المسائل · الصفحة الأصلية 56 / داخلي 56 من 291
صفحة
[صفحة 56]
أو بغير شهوة فإذا صار جنبا فلا يجوز له دخول شيء من المساجد إلا عابر سبيل عند ضرورة و لا يضع فيها شيئا مع الاختيار إلا المسجد الحرام و المسجد بالمدينة الشريفة فإنه لا يجتاز بهما و لا يمس كتابة المصحف الشريف و لا اسما من أسماء الله جل جلاله و أسماء أنبيائه و أئمته (صلوات الله جل جلاله عليهم). و يجوز له قراءة القرآن إلا العزائم الأربع فإنه لا يقرأ منها شيئا ما دام جنبا و هي سجدة لقمان و حم السجدة و سورة و النجم و سورة اقرأ باسم ربك. و يكره له أن يأكل أو يشرب و هو جنب فإن احتاج إلى ذلك فيتمضمض و يستنشق ثم يأكل و يشرب و يكره له النوم بعد الجنابة إلا بعد الوضوء و يكره له الخضاب. فإذا أراد الغسل من الجنابة فالواجب إن كان غسله من إنزال ماء دافق أن يستبرئ نفسه بالبول أو ما يجري مجراه و لا يجب ذلك على النساء. ثم يغسل كل موضع أصابته نجاسة في جسده ثم يغسل يده ثلاث مرات مندوبا
و يقدم المضمضة و الاستنشاق و ينوي نية الغسل إن أراد عند المضمضة و إن أراد عند الابتداء به في الغسل و نيته أنه يغتسل غسل الجنابة لوجه وجوبه ليرفع به الحدث و يستبيح به ما يستبيح به يعبد الله جل جلاله بذلك لأنه سبحانه أهل للعبادة