النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف

الشيخ حسين الطبرسي النوري · النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب صلوات الله عليه ج 1 · صفحة 317 من 507

صفحة
[صفحة 327]
الاسلام حلالٌ من الله [ عزوجل ](1) لا يقضي فيهما احد [ بحكم الله ](2) حتى يبعث الله [ عزوجل ](3) القائم(4) من أهل البيت (عليهم السلام)، [ فاذا بعث الله عزوجل قائمنا أهل البيت ](5) فيحكم(6) فيهما بحكم [ الله عزوجل ](7) لا يريد [ الله على ذلك ](8)بيّنة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب رقبته(9) "(10).


وروي في الخصال عن الامام الصادق والامام الكاظم (عليهما السلام) انهما قالا: لو قد قام القائم(11) لحكم بثلاث لم يحكم بها احدٌ قبله: يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويورث الأخ أخاه في الاظلة "(12).


يعني: الأخوين الذي عقد بينهما عقد الاخوة هناك فانّه يورث أحدهما الآخر.


وروي في غيبة النعماني عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: " انّ علياً (عليه السلام) قال: كان لي أن أقتل المولِّي، وأجهز على الجريح، ولكنّي تركت ذلك للعاقبة من أصحابي إنْ جرحوا لم يُقْتَلوا، والقائم له أن يقتل المولّي ويجهر على الجريح "(13).


وروى الشيخ الجليل الفضل بن شاذان عن الامام الباقر (عليه السلام) أنه قال: يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممّن قد ضرب قدّامه بالسّيف وهو قضاء آدم (عليه السلام) فيقدّمهم فيضرب أعناقهم، ثمّ يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممّن


1 و 2 و 3- سقطت من الكافي.


4- في الكافي بدل (القائم من أهل البيت (عليهم السلام)) (قائمنا أهل البيت).

5- سقطت من كمال الدين.

6- في الكافي بدل (فيحكم) (حكم).

7 و 8- سقطت من الكافي.


9- بدل (رقبته) (عنقه).

10- كمال الدين (الصدوق): ج 2، ص 671، ح 21 ـ الكافي: ج 3، (الفروع)، ص 503، ح 5.

11- في نسخة (اذا قام القائم (عليه السلام))، وفي الترجمة (اذا قام قائمنا).

12- الخصال: ص 169، ح 223 ـ باسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام).

13- الغيبة (النعماني): ص 231 - 232، ح 15.
التالي ص 317/507 — الأصلية 327 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...