إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه

علي اليزدي الحائري · إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه ج 1 · الصفحة الأصلية 407 / داخلي 403 من 436

[صفحة 407]

فأجاب: يجوز ذلك و فيه الفضل.


و سأل عن الرجل يزور قبور الأئمّة (عليهم السّلام) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه؟ و هل يجوز أن يتقدّم القبر و يصلّي و يجعل القبر خلفه أم لا؟


فأجاب: أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة، و الذي عليه أن يضع خدّه الأيمن على القبر، و أمّا الصلاة فإنّها خلفه و يجعل القبر أمامه، و لا يجوز أن يصلّي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه و لا يساوى.


و سأل فقال: هل يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة و بيده السبحة أن يديرها و هو في الصلاة؟


فأجاب: يجوز إذا خاف السهو أو الغلط.


و سأل: هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبّح أو لا يجوز؟


فأجاب: يجوز ذلك و الحمد للّه ربّ العالمين.


و سأل فقال: روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلك أصلح أن يبيعوه، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على ذلك و عن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟


فأجاب: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فيبيع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرّقين إن شاء اللّه.


و سأل: هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوية لريح العرق أم لا يجوز؟


فأجاب: يجوز ذلك و باللّه التوفيق.


و سأل عن الضرير إذا اشهد في حال صحّته على شهادة ثمّ كفّ بصره و لا يرى خطّه فيعرفه هل تجوز شهادته أم لا؟ و إن ذكر هذا الضرير الشهادة، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟


فأجاب: إذا حفظ الشهادة و حفظ الوقت جازت شهادته.


و سأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابّة و يشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره و يتولّى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي اقيم‏


التالي الأصلية 407داخلي 403/436 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...