إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه
علي اليزدي الحائري · إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه ج 1 · الصفحة الأصلية 409 / داخلي 405 من 436
»»
[صفحة 409]
فأجاب: أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثمّ في أيّ الأيّام شئت، و أيّ وقت صلّيتها من ليل أو نهار فهو جائز، و القنوت فيها مرّتان في الثانية قبل الركوع و الرابعة.
و سأل عن الرجل أن ينوي إخراج شيء من ماله و أن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجا، أ يصرف ذلك عمّن نواه له في قرابته؟
فأجاب: يصرف إلى أدناهما و أقربهما من مذهبه، فإن ذهب إلى قول العالم: لا يقبل اللّه الصدقة و ذووهم محتاجون، فليقسم بين القرابة و بين الذي نوى حتّى يكون قد أخذ بالفضل كلّه.
و سأل فقال: قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط عنه المهر و لا شيء لها. و قال بعضهم: هو لازم في الدنيا و الآخرة فكيف ذلك؟ و ما الذي يجب فيه؟
فأجاب: إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا و الآخرة، و إن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها، و إن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.
و سأل فقال: روي لنا عن صاحب العسكر (عليه السّلام) أنّه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشى بوبر الأرانب، فوقّع: يجوز. و روي عنه أيضا أنّه لا يجوز، فأيّ الأمرين نعمل به؟
فأجاب: إنّما حرم في هذه الأوبار و الجلود، و أمّا الأوبار وحدها فحلال، و قد سئل بعض العلماء عن قول الصادق (عليه السّلام): لا يصلّى في الثعلب و لا في الأرنب و لا في الثوب الذي يليه فقال: إنّما عنى الجلود دون غيرها.
و سأل فقال: نجد بأصفهان ثيابا عنابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟
فأجاب: لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان.
و سأل عن المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليها جميعا معا؟
فأجاب: يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الاخرى فلا يبتدئ إلّا باليمين.
و سأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلّى أم لا؟