الغيبة‏

الطوسي · الغيبة · الصفحة الأصلية 382 / داخلي 376 من 472

[صفحة 382]

الْجَادَّةِ وَ لَا يُحْرِمُونَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَسْلَخِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ‏ (1) فَيُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا يَخَافُ الشُّهْرَةَ (2) أَمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَسْلَخِ الْجَوَابُ:


يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِهِ ثُمَّ يَلْبَسُ [الثِّيَابَ‏] (3) وَ يُلَبِّي فِي نَفْسِهِ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِمْ أَظْهَرَ (4) وَ عَنْ لُبْسِ النَّعْلِ الْمَعْطُونِ‏ (5) فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ أَنَّ لُبْسَهُ كَرِيهٌ [الْجَوَابُ:


جَائِزٌ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ‏] (6) (7) وَ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ يَكُونُ مُسْتَحِلًّا لِمَا فِي يَدِهِ لَا يَرِعُ‏ (8) عَنْ أَخْذِ مَالِهِ رُبَّمَا نَزَلْتُ فِي قَرْيَةٍ (9) وَ هُوَ فِيهَا أَوْ أَدْخُلُ‏ (10) مَنْزِلَهُ وَ قَدْ حَضَرَ طَعَامُهُ فَيَدْعُونِي إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ آكُلْ مِنْ طَعَامِهِ عَادَانِي عَلَيْهِ وَ قَالَ فُلَانٌ لَا يَسْتَحِلُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِنَا فَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ آكُلَ مِنْ طَعَامِهِ وَ أَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَ كَمْ مِقْدَارُ الصَّدَقَةِ وَ إِنْ أَهْدَى هَذَا الْوَكِيلُ هَدِيَّةً إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَأَحْضُرُ فَيَدْعُونِي أَنْ أَنَالَ‏


التالي الأصلية 382داخلي 376/472 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...