الغيبة‏

الطوسي · الغيبة · الصفحة الأصلية 52 / داخلي 49 من 472

[صفحة 52]

فالوجه فيه أن صاحب هذا (1) الأمر يكون من ولد حميدة و هي أم موسى بن جعفر(ع)كما يقال يكون من ولد فاطمة(ع)و ليس فيه أنه يكون منها لصلبها دون نسلها كما لا يكون كذلك إذا نسب إلى فاطمة(ع)و كما لا يلزم أن يكون‏ (2) ولده لصلبه و إن قال إنه يكون مني بل يكفي أن يكون من نسله.


قَالَ وَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيُ‏ (3) عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ صَاحِبُ الْبَهْمَةِ وَ أَبُو الْحَسَنِ فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ وَ مَعَهُ عَنَاقٌ مَكِّيَّةٌ وَ يَقُولُ لَهَا اسْجُدِي لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ الَّذِي يَمْلَأُهَا قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً. (4)


فأول ما فيه أنه سأله عن مستحق هذا (5) الأمر بعده فقال صاحب البهمة و هذا نص عليه بالإمامة.


و قوله أما إنه يملأها قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا (6) لا يمتنع أن يكون المراد أن من ولده من يملأها قسطا و عدلا و إذا احتمل ذلك سقطت المعارضة.


قَالَ وَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‏ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ الْبِدَاءَ لِلَّهِ فَقَالَ‏ (7) فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَ أَخْرَجَهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَى الرُّسُلِ فَأَخْرَجَهُ الرُّسُلُ إِلَى الْآدَمِيِّينَ فَلَيْسَ فِيهِ بِدَاءٌ-


التالي الأصلية 52داخلي 49/472 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...