تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والثلاثون 32 · صفحة 214 من 1931
صفحة
82
بيان: و أمر قائم أي باق و حكمه غير منسوخ و قيل أي مستقيم ليس بذي عوج لا يهلك عنه أي معرضا و عادلا عنه إلا هالك أي من بلغ الغاية في الهلاك و المشبهات بالفتح أي التي أشبهت السنن و ليست منها أو بالكسر أي التي تشبه الأمر على الناس.
و قوله(ع)إلا ما حفظ الله استثناء من بعض متعلقات المهلكات أي أنها مهلكة في جميع الأحوال إلا حال حفظ الله بالعصمة عن ارتكابها أو كل أحد إلا من حفظه الله فما بمعنى من.
قوله(ع)و إن في سلطان الله أو دين الله أو حجة الله أو الإمام أي في طاعته.
قوله(ع)غير ملومة أي مخلصين غير ملوم صاحبها بأن ينسب إلى النفاق و الرياء.