تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والثلاثون 32 · صفحة 405 من 902
صفحة
[صفحة 330]
عليهم و لما علم أمير المؤمنين(ع)استيلاء المخالفين على شيعته لم يجر هذه الأحكام عليهم لئلا يجروها على شيعته و كذا الحكم بطهارتهم و جواز مناكحتهم و حل ذبيحتهم لاضطرار معاشرة الشيعة معهم في دولة المخالفين.
و أما ما لم يحوها العسكر من أموالهم فنقلوا الإجماع على عدم جواز تملكها و كذلك ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام و إنما الخلاف فيما حواه العسكر مع إصرارهم.
و أما مدبرهم و جريحهم و أسيرهم فذو الفئة منهم يتبع و يجهز عليه و يقتل بخلاف غيره.
و قد مضت الأخبار في ذلك و سيأتي في باب سيره(ع)في حروبه.
تكملة قال الشيخ (قدّس اللّه روحه) في تلخيص الشافي (1) عندنا أن من حارب أمير المؤمنين(ع)و ضرب وجهه و وجه أصحابه بالسيف كافر و الدليل المعتمد في ذلك إجماع الفرقة المحقة الإمامية على ذلك فإنهم لا
____________
(1) ذكره في تلخيص الشافي: ج 3 ص 135، ط النجف الأشرف.