الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 11 1 · الصفحة الأصلية 154 / داخلي 149 من 531
»»
[صفحة 154]
قال: فجاء صندل (1) فقال لجعفر بن محمّد (عليهما السّلام): يا أبا عبد اللّه، إنّ هؤلاء الشباب يجيئونا عنك بأحاديث منكرة. فقال له جعفر (عليه السّلام): و ما ذاك يا صندل؟
قال: جاءنا عنك أنّك حدّثتهم أنّ اللّه ليغضب لغضب فاطمة، و يرضى لرضاها!
قال: فقال جعفر (عليه السّلام): يا صندل، أ لستم رويتم فيما تروون:
إنّ اللّه تبارك و تعالى يغضب لغضب عبده المؤمن، و يرضى لرضاه؟! قال: بلى؛
قال: فما تنكرون أن تكون فاطمة (عليها السّلام) مؤمنة يغضب اللّه لغضبها، و يرضى لرضاها؟! قال: فقال له: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ. (2)
أمالي الطوسي: الغضائري، عن الصدوق، عن يحيى، (مثله). (3)
(1) «سندل» في أ، و أمالي الطوسي مصحّف.
(2) الأنعام: 124.
(3) 313، 2/ 41، عنهما البحار: 43/ 21 ح 12. و أورده في روضة الواعظين: 180 مرسلا.
و رواه ابن المغازلي في مناقبه: 351 ح 401 و ص 352 ح 402؛
و تأريخ دمشق: 1/ 159، و الأشراف على فضل الأشراف على ما في الإحقاق: 19/ 55، و أهل البيت:
24 و ص 120، و وسيلة النجاة: 212، و أورده في كنز العمّال: 12/ 111 ح 34238 و ج 13/ 674 ح 37725، و المدهش: 129، و ذكره في منتخب كنز العمّال: 5/ 97، و الحاكم في مستدركه: 3/ 153 و مقصد الراغب: 111 (مخطوط)، و ميزان الاعتدال: 1/ 535 ح 2002، ثمّ قال: رواه أبو صالح المؤدّب في مناقب فاطمة (عليها السّلام) بإسناده عنه.
و رواه في التذكرة لابن الجوزي: 320، و كفاية الطالب: 363، و اسد الغابة: 5/ 522، و ذخائر العقبى: 39، و ينابيع المودّة: 173 و 198، و التدوين: 3/ 42، و المعجم الكبير: 14 (مخطوط) و تذهيب التهذيب: 134 (مخطوط)، و نظم درر السمطين: 178، و الإصابة: 4/ 378، و خصائص السيوطي: 2/ 265، و تلخيص المستدرك: 3/ 153، و مناقب عبد اللّه الشافعي:
207 (مخطوط)، و روضة الأحباب: 665 (مخطوط)، و تهذيب التهذيب: 12/ 441، و صلح الاخوان: 134، و رشفة الصادي: 61 و الشرف المؤبّد: 53، و إسعاف الراغبين: 187، و الكامل في الرجال: 2/ 762، و الذريّة الطاهرة: 116، و الكامل في الفقهاء المتروكين: 268 (مخطوط)، و تهذيب الكمال: 22/ 744، و غاية المرام: 294، و راموز الأحاديث: 501، و جواهر البحار: 1/ 198 و 360، و أرجح المطالب: 245، و مفتاح النجا: 101 (مخطوط)، و جامع الأحاديث على ما في الإحقاق: 19/ 55، عن بعض المصادر المتقدّمة و الإحقاق: 10/ 116- 122، و ج 19/ 54- 56.