الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 11 1 · الصفحة الأصلية 289 / داخلي 284 من 531
»»
[صفحة 289]
الصادق (عليه السّلام)
(22) أمالي الصدوق: عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه، عن ابن أبي عمير، عن أبي هارون المكفوف، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: يا أبا هارون! إنّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة (عليها السّلام) كما نأمرهم بالصلاة فالزمه، فإنّه لم يلزمه عبد فشقي.
ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون (مثله). (1)
(23) قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق (عليه السّلام)، قال: من سبّح تسبيح فاطمة (عليها السّلام) قبل أن يثنّي رجليه (2) بعد انصرافه من صلاة الغداة غفر له، و يبدأ بالتكبير.
ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) لحمزة بن حمران: حسبك (3) بها يا حمزة. (4)
(24) فلاح السائل: ممّا رويناه من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، بإسناده إلى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول:
من سبّح تسبيح فاطمة في دبر المكتوبة من قبل أن يبسط رجليه أوجب اللّه له الجنّة. (5)
(25) ثواب الأعمال: حدّثني محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، قال: حدّثني الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن أبي نجران، عن عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): من سبّح تسبيح فاطمة (عليها السّلام) قبل أن يثنّي رجليه من
(1) 464 ح 16، 195 ح، عنهما البحار: 85/ 328 ح 3. و رواه الكليني في الكافي: 3/ 343 ح 13، و الطوسي في تهذيبه: 2/ 105 ح 165.
(2) قال في النهاية: أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالته الّتي هي عليها في التشهّد انتهى؛
(3) أي يكفيك هذا التسبيح في التعقيب أو في المغفرة. منه (ره).
(4) 4، عنه البحار: 85/ 328 ح 2، و رواه الصدوق في الثواب: 196 ح 4، و الكافي: 3/ 342 ح 6.