الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 11 1 · الصفحة الأصلية 434 / داخلي 429 من 531
»»
[صفحة 434]
و لقد نحل اللّه طوبى في مهر فاطمة (عليها السّلام) فجعلها في منزل عليّ (عليه السّلام).
تفسير العيّاشي: عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السّلام) (مثله). (1)
61- أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن الصفّار، عن سلمة بن الخطّاب، عن إبراهيم ابن مقاتل، عن حامد بن محمّد، عن عمر بن هارون، عن الصادق، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام)، قال: لقد هممت بتزويج فاطمة ابنة محمّد (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و لم أتجرّأ أن أذكر ذلك للنبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، و إنّ ذلك اختلج في صدري ليلي و نهاري حتّى دخلت على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، فقال:
يا عليّ! قلت: لبّيك يا رسول اللّه، قال: هل لك في التزويج؟
قلت: رسول اللّه أعلم، و إذا هو يريد أن يزوّجني بعض نساء قريش، و إنّي لخائف على فوت فاطمة، فما شعرت بشيء إذ أتاني رسول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فقال لي:
أجب النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و أسرع، فما رأينا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أشدّ فرحا منه اليوم؛
قال: فأتيته مسرعا فإذا هو في حجرة أمّ سلمة، فلمّا نظر إليّ تهلّل وجهه فرحا و تبسّم حتّى نظرت إلى بياض أسنانه يبرق.
فقال: أبشر يا عليّ! فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد كفاني ما قد كان أهمّني من أمر تزويجك؛
فقلت: و كيف ذلك يا رسول اللّه؟
قال: أتاني جبرئيل و معه من سنبل الجنّة و قرنفلها فناولنيهما، فأخذتهما و شممتهما؛
فقلت: ما سبب هذا السنبل و القرنفل؟
فقال: إنّ اللّه تبارك و تعالى أمر سكّان الجنان من الملائكة و من فيها أن يزيّنوا الجنان كلّها بمغارسها و أشجارها و ثمارها و قصورها، و أمر ريحها فهبّت بأنواع العطر و الطيب؛
و أمر حور عينها بالقراءة فيها بسورة «طه، و طواسين، و يس، و حمعسق»؛
(1) 236 ح 2، 2/ 211 ح 45، عنهما البحار: 43/ 98 ح 10. و رواه في روضة الواعظين: 176، و أخرجه في البحار: 103/ 279 ح 1، و البرهان: 2/ 294 ح 19، و المستدرك: 13/ 119 ح 1 عن الأمالي، و البحار 8/ 142 ح 61 عن العيّاشي. و رواه في مناقب المغازلي: 341 ح 393 عن جابر (مثله)، عنه مناقب عبد اللّه الشافعي: 184، و رواه ابن عساكر في تأريخ دمشق: 1/ 233 ح 298، و نزهة المجالس: 2/ 223، عنه الإحقاق: 10/ 387، و المحاسن المجتمعة: 191 (مخطوط)، عنه الإحقاق: 17/ 91. و رواه باختصار في الفتاوي الحديثة: 124، عنه الإحقاق: 10/ 388.