مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 11 2 · الصفحة الأصلية 1039 / داخلي 499 من 771

[صفحة 1039]

الجنائز؟- إلى أن قال- (بعد ذكر جنايات عثمان على رقيّة بنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)):


و اجتمع الناس للصلاة عليها، فخرج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من بيته و عثمان جالس مع القوم، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم): من ألمّ جاريته الليلة، فلا يشهد جنازتها- قالها مرّتين-


و هو [أي: عثمان] (1) ساكت: فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم):


ليقومنّ أو لأسمّينّه باسمه و اسم أبيه، فقام يتوكّأ على (2) مولى له.


قال: فخرجت فاطمة (عليها السّلام) في نسائها، فصلّت على اختها. (3)


(2) الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و أحمد بن محمّد الكوفي، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة الخولاني- و هو يزيد بن خليفة الحارثي- قال: سأل عيسى بن عبد اللّه أبا عبد اللّه (عليه السّلام) و أنا حاضر.

فقال: تخرج النساء إلى الجنازة؟


و كان (عليه السّلام) متّكئا فاستوى جالسا، ثمّ قال: إنّ الفاسق عليه لعنة اللّه آوى عمّه المغيرة بن أبي العاص و كان ممّن هدر (4) رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) دمه، فقال لابنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم):


لا تخبري أباك بمكانه كأنّه لا يوقن أنّ الوحي يأتي محمّدا، فقالت:


ما كنت لأكتم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عدوّه، فجعله بين مشجب (5) له و لحّفه بقطيفة،


فأتى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الوحي فأخبره بمكانه فبعث إليه عليّا (عليه السّلام)- إلى أن قال-:


أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فاطمة (عليها السّلام) فخرجت و نساء المؤمنين معها و خرج عثمان يشيّع جنازتها فلمّا نظر إليه النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قال: من أطاف البارحة بأهله أو بفتاته فلا يتبعنّ


(1) و في الكافي: أنّه لعنه اللّه زنى بجارية رقيّة في تلك الليلة، و لعلّه (عليه السّلام) نسبها إليه سترا عليه، أو كان جاريتها فصحّف، و يدلّ على استحباب صلاة النساء على الجنازة، و يمكن تخصيصه بمن كانت من أقربائها جمعا بين الأخبار، أو يحمل أخبار النهي على اللّاتي يخرجن للتنزّه، لا للصلاة و متابعة للسنّة.

(2) في «ب»: على مهين؛ و كان مهينا، اسم مولاه.

(3) 1/ 94 ح 156، عنه البحار: 8/ 207 (ط. حجر) و ج 22/ 158 ح 19، و ج 81/ 391 ح 57.

(4) في «ب»: ندر، يقال: ندر الشيء، أي سقط.

(5) المشجب: خشبات منصوبة توضع عليها الثياب.

التالي الأصلية 1039داخلي 499/771 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...