مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 11 2 · الصفحة الأصلية 1062 / داخلي 522 من 771

[صفحة 1062]

شهد المقداد بن الأسود، و الزبير بن العوّام، و كتب عليّ بن أبي طالب. (1)


استدراك


(5) مصباح الأنوار: عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال محمّد بن إسحاق:

و حدّثني أبو جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السّلام): إنّ فاطمة (عليها السّلام) عاشت بعد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ستّة أشهر، قال: و إنّ فاطمة بنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، كتبت هذا الكتاب:


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ


هذا ما كتبت فاطمة بنت محمّد (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، في مالها:


إن حدث بها حادث، تصدّقت بثمانين اوقيّة تنفق عنها، من ثمارها الّتي لها كلّ عام في رجب بعد نفقة السقي (2) و نفقة العمل (3)، و أنّها أنفقت أثمارها العام و أثمار (ها) القمح عاما قابلا في أوان غلّتها؛


و أنّها (4) أمرت لنساء محمّد أبيها (صلى اللّه عليه و آله و سلم) خمسا و أربعين اوقيّة، و أمرت لفقراء بني هاشم و بني عبد المطّلب بخمسين أوقيّة؛


و كتبت في أصل مالها في المدينة، أنّ عليّا (عليه السّلام) سألها أن تولّيه مالها، فيجمع مالها إلى مال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فلا تفرق، و يليه ما دام حيّا؛


فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابنيّ الحسن و الحسين، فيليانه، و إنّي دفعت إلى عليّ بن أبي طالب على أنّي احلّله فيه، فيدفع مالي و مال محمّد (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و لا يفرق منه شيئا، يقضي عنّي من أثمار المال ما أمرت به و ما تصدّقت به، فإذا قضى اللّه صدقتها و ما أمرت به، فالأمر بيد اللّه تعالى و بيد عليّ (عليه السّلام)، يتصدّق و ينفق حيث شاء لا حرج عليه، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنيّ الحسن و الحسين المال جميعا، مالي و مال محمّد (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، (ف) ينفقان و يتصدّقان حيث شاءا و لا حرج عليهما.


(1) 1/ 499، عنه البحار: 43/ 185 صدر ح 18.

(2) في الحجريّة: السعي، و ما أثبتناه من «م».

(3) في الحجريّة و م: المغلّ، و الظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب.

(4) في م و ب: و إنّما.

التالي الأصلية 1062داخلي 522/771 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...