الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 11 2 · الصفحة الأصلية 1064 / داخلي 524 من 771
»»
[صفحة 1064]
وحده (عليه السّلام)
7- الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): أ لا اقرئك وصيّة فاطمة؟ قلت: بلى.
قال: فأخرج إليّ صحيفة: هذا ما عهدت فاطمة بنت محمّد (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في أموالها إلى عليّ بن أبي طالب، فإن مات فإلى الحسن، فإن مات فإلى الحسين، فإن مات فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك:
الدلال، و العواف و الميثب (1)، و البرقة، و الحسنى، و الصافية، و ما لأمّ إبراهيم.
شهد اللّه عزّ و جلّ على ذلك، و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوّام. (2)
8- و منه: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن صدقة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و صدقة عليّ (عليه السّلام)؟ فقال: هي لنا حلال.
و قال: إنّ فاطمة (عليها السّلام) جعلت صدقتها لبني هاشم و بني المطّلب. (3)
9- و منه: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم ابن أبي يحيى المديني (4)، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: الميثب (5) هو الّذي كاتب (6) عليه
(1) في أ، ب: المبيت (و كذا ما بعدها).
الميثب: كمنبر بثاء مثلّثه بعد الياء المثنّاة التحتانيّة، قال أهل اللغة: هي إحدى الصدقات النبويّة، و برقة:
بضمّ الباء و سكون الراء؛
و قال الصدوق (رحمه اللّه) في الفقيه: المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب، و لكنّي سمعت السيّد أبا عبد اللّه محمّد بن الحسن الموسوي أدام اللّه توفيقه يذكر أنّها تعرف عندهم بالميثم، انتهى. منه (ره).
الميثب: مال المدينة من إحدى صدقات النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، مراصد الاطّلاع: 3/ 1342.
(2) 7/ 49 ح 6، عنه البحار: 43/ 235 ح 3، عنه وسائل الشيعة: 13/ 312 ح 1.
(3) 2/ 247 ح 4، و ج 7/ 48 ح 4، عنه البحار: 43/ 235 ح 1، و ج 22/ 297 ح 5، و وسائل الشيعة:
13/ 294 ح 8.
(4) في «ب» المزني، و المدني.
(5) في م: المبيت.
(6) في م: كاتب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم).