الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 11 2 · الصفحة الأصلية 1105 / داخلي 565 من 771
»»
[صفحة 1105]
ثلثا له، و ثلثا لعليّ (عليه السّلام)، و ثلثا لفاطمة (عليها السّلام)؛
فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث كافورا، حنّط الميّت بأربعة دراهم، فإن لم يقدر، فمثقال واحدة- لا أقلّ منه- لمن وجده. (1)
الكاظم، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام)
(3) الطرف: للسيّد ابن طاوس، و «مصباح الأنوار» لبعض أصحابنا الأخيار:
بإسنادهما عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهم السّلام) قال: قال عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام):
كان في الوصيّة أن يدفع (إليّ الحنوط، فدعاني) (2) رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قبل وفاته بقليل، فقال: يا عليّ، و يا فاطمة، هذا حنوطي من الجنّة دفعه إليّ جبرئيل (عليه السّلام) و هو يقرئكما السلام و يقول لكما: اقسماه و اعزلا منه لي و لكما.
فقالت فاطمة: يا أبتاه، لك ثلثه، و ليكن الناظر في الباقي عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام)، فبكى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و ضمّها إليه فقال: موفّقة، رشيدة، مهديّة، ملهمة.
يا عليّ، قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، و النصف لمن ترى يا رسول اللّه؟ قال: هو لك فاقبضه- الحديث-. (3)