الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 11 2 · الصفحة الأصلية 781 / داخلي 242 من 771
»»
[صفحة 781]
و قد كتب أمير المؤمنين إلى المبارك الطبري مولى أمير المؤمنين؛
يأمره بردّ فدك على ورثة فاطمة بنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بحدودها و جميع حقوقها المنسوبة إليها، و ما فيها من الرقيق و الغلّات و غير ذلك؛
و تسليمها إلى محمّد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، و محمّد بن عبد اللّه بن الحسن بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب؛
لتولية أمير المؤمنين إيّاهما القيام بها لأهلها؛
فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين، و ما ألهمه اللّه من طاعته، و وفّقه له من التقرّب إليه و إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و أعلمه من قبلك؛
و عامل محمّد بن يحيى و محمّد بن عبد اللّه بما كنت تعامل به المبارك الطبري، و أعنهما على ما فيه عمارتها و مصلحتها و وفور غلّاتها إن شاء اللّه، و السلام.
و كتب يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة 210 ه.
9- و لمّا استخلف المتوكّل على اللّه أمر بردّها إلى ما كانت عليه قبل المأمون.
راجع فتوح البلدان للبلاذري: 39- 41، تأريخ اليعقوبي: 3/ 48، العقد الفريد: 2/ 323، معجم البلدان: 6/ 344؛
تأريخ ابن كثير: 9/ 200 و له هناك تحريف دعته إليه شنشنة أعرفها من أخزم؛
شرح ابن أبي الحديد: 4/ 103، تأريخ الخلفاء للسيوطي: 154، جمهرة رسائل العرب: 3/ 510، أعلام النساء: 3/ 1211.
كلّ هذه تضادّ ما جاء به الخليفة أبي بكر و صاحبه عمر، و جماعته الأوباش من خبره الشاذّ معرضا عن كتاب اللّه تعالى و سنّة رسوله الأكرم محمّد (صلى اللّه عليه و آله و سلم).