الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارفج 19 · الصفحة الأصلية 69 / داخلي 65 من 523
»»
[صفحة 69]
سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين، فهو له حلال، لأنّ الأئمّة منّا مفوّض إليهم، فما أحلّوا فهو حلال، و ما حرّموا فهو حرام.
الاختصاص: أحمد بن محمّد (مثله)؛
و حدّثني محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة (مثله). (1)
(10) باب أنّ عنده (عليه السّلام) سلاح رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و آثار النبوّة و مصحف فاطمة (عليها السّلام)
(1) بصائر الدرجات: إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عن فضيل بن عثمان، عن الحذّاء (2)، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السّلام):
يا با عبيدة من كان عنده سيف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و درعه، و رايته المغلبة و مصحف فاطمة (عليها السّلام) قرّت عينه. (3)
(2) و منه: محمّد بن عبد الجبّار، عن البرقيّ، عن فضالة، عن يحيى، عن أبيه عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول:
إنّ السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل كان حيث ما دار التابوت فثمّ الملك، و حيثما دار السلاح فثمّ العلم.
و عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن، عن فضالة، عن يحيى، عن أبيه، عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) (مثله). (4)
(3) و منه: بالإسناد عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:
(1)- 384 ح 3، 325، عنهما البحار: 25/ 334 ح 12، و ج 75/ 383 ح 6. و رواه المفيد في المقنعة:
46 ح 5، و الطوسي في التهذيب: 4/ 138 ح 9، و الإستبصار: 2/ 59 ح 6، عنهما الوسائل:
6/ 376 ح 4.
(2)- هو زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء، كوفي، مولى، ثقة، مات في حياة أبي عبد اللّه (عليه السّلام). ترجم له النجاشي في رجاله: 170 رقم 449.
(3)- 186 ح 46، عنه البحار: 26/ 211 ح 22.
(4)- 176 ح 5، و ص 183 ح 35، عنه البحار: 26/ 206 ح 7.