الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 21 · الصفحة الأصلية 424 / داخلي 422 من 558
»»
[صفحة 424]
باب مناظرته (عليه السلام) مع محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة.
1- الإرشاد للمفيد: روى أبو زيد قال: أخبرني عبد الحميد، قال: سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى (عليه السلام) بمحضر من الرشيد و هم بمكة، فقال له:
أ يجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟
فقال له موسى (عليه السلام): لا يجوز له ذلك مع الاختيار.
فقال محمد بن الحسن: أ فيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم.
فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك.
فقال له أبو الحسن موسى (عليه السلام): أ فتعجب من سنة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و تستهزئ بها، إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كشف ظلاله في إحرامه و مشى تحت الظلال و هو محرم، و إن أحكام اللّه يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السبيل.