الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 22 · الصفحة الأصلية 121 / داخلي 117 من 619
»»
[صفحة 121]
فخرجت الأجوبة في جميعها، و خرجت رقعة الواقفيّ بلا جواب، فسألته لم خرجت رقعته بلا جواب؟ فقال لي الرجل:
ما عرفني الرضا (عليه السلام) و لا رآني فيعلم أنّي واقفي، و لا في القوم الّذي جئت معهم من يعرفني، اللّهمّ إنّي تائب من الوقف، مقرّ بإمامة الرضا (عليه السلام).
فما استتمّ كلامه حتّى خرج الخادم، فأخذ رقعته من يده و دخل بها، و عاد الجواب فيها إلى الرجل، فقال: الحمد للّه، هذان برهانان في وقت واحد. (1)
(6) و فيه: بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد بن يونس، قال:
جاء رجل من شيعة الرضا (عليه السلام) بكتاب منه إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، فسألني أن انفذه إليه، فلمّا أنفذت الكتاب، قال: جعلت فداك، سهوت أن أذكر في الكتاب عن سلاح رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أين هو؟ و عن الإحرام، هل يجوز في الثوب الملحم أم لا؟ فقلت له: قد انفذ كتابك، فتذكّرني في كتاب آخر.
فورد جواب كتابه في آخره:
«إن كنت نسيت أن تسألنا عن سلاح رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و أين هو، فنحن لا ننسى، و سلاح رسول اللّه فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل، و السلاح معنا حيث أردنا، و لا بأس في الإحرام في الثوب الملحم».
كشف الغمّة: عن دلائل الحميريّ، بإسناده إلى جعفر بن محمّد بن يونس (مثله). (2)
(7) و فيه: باسناده، عن محمّد بن ميمون الخراسانيّ، عن محمّد بن إسحاق الكوفيّ، عن عليّ بن مهران، قال:
جاءني رجل من شيعة أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، فقلت: جعلت فداك، تكتب إليه فإنّ لي بنتا قد طلب أبواها أن يهب لها العافية أو يريحنا منها.
(1)- 288.
(2)- 288. الكشف: 2/ 299، عنه البحار: 99/ 142 ح 4، و إثبات الهداة: 6/ 139 ح 155. تقدّم نحوه في ص 101 ح 59.