الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 22 · الصفحة الأصلية 375 / داخلي 371 من 619
»»
[صفحة 375]
ابن محمّد على مثل ذلك، و أنّي قد أوصيت إلى عليّ و بنيّ (1) و بعد (2) معه (3)، إن شاء و آنس منهم رشدا و أحبّ أن يقرّهم (4)، فذلك له، و إن كرههم و أحبّ أن يخرجهم (5)، فذاك له و لا أمر لهم معه، و أوصيت إليه بصدقاتي و أموالي (6) و مواليّ (7) و صبياني الذين خلّفت، و ولدي إلى إبراهيم (8)، و العبّاس، و قاسم، و إسماعيل، و أحمد و أمّ أحمد (9)، و إلى عليّ (10) أمر نسائي (11) دونهم (12)، و ثلث صدقة أبي (13)، و ثلثي (13)، يضعه (13) حيث يرى، و يجعل (14) فيه ما يجعل ذو المال في ماله.
(1)- «بنيّ: عطف على عليّ» منه ره.
(2)- «بعد، أي بعد عليّ في المنزلة» منه ره.
(3)- «معه، أي مشاركين معه في الوصيّة» منه ره.
(4)- «أن يقرّهم، أي في الوصيّة» منه ره.
(5)- «أن يخرجهم، أي منها» منه ره.
(6)- أموالي، أي ضبط حصص الصغار و الغيب منها، أو بناء على أنّ الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم» منه ره.
(7)- «مواليّ، أي عبيدي و إمائي، أو عتقائي لحفظهم و رعايتهم، أو أخذ ميراثهم» منه ره.
(8)- «قوله: و ولدي إلى إبراهيم، أي مع ولدي، أو إلى ولدي، فيكون إلى إبراهيم بدلا من ولدي بتقدير إلى و لعلّ الأظهر «تقدّم إلى عليّ ولدي» و إنّه اشتبه على النسّاخ، و قيل «و ولدي» أي و سائر ولدي، و «إلى» بمعنى: حتّى» منه ره.
(9)- «أمّ أحمد، عطف على صدقاتي» منه ره.
(10)- «و إلى علي، أي مفوّض إليه، و هو خبر» منه ره.
(11)- «أمر نسائي، أي اختيارهنّ، و هو مبتدأ» منه ره.
(12)- «دونهم، أي دون سائر ولدي» منه ره.
(13)- «و ثلث صدقة أبي: مبتدأ و ضمير «يضعه» راجع إلى كلّ من الثلثين، و المراد التصرّف في حاصلهما بناء على أنّهما حقّ التولية، و المراد بيع أصلهما، بناء على أنّهما كانا من الأموال التي للإمام التصرّف فيها كيف شاء، و لم يمكنها إظهار ذلك تقيّة، فسمّاها صدقة، أو بناء على جواز بيع الوقف في بعض الصور، و يحتمل أن يكون ثلث صدقة أبي عطفا على «أمر نسائي» و يكون «ثلثي» مبتدأ، و «يضعه» خبره، فالمراد ثلث غير الأوقاف» منه ره.