س، ع- و شهادة الزّور و كتمان الشهادة، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول:
[وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (5) و يقول:] (6) وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (7).
ف- و شرب الخمر، لأنّ اللّه عزّ و جلّ نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان (8).
ص- و ترك الصلاة متعمّدا، أو شيئا ممّا فرض اللّه، لأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «من ترك الصلاة متعمّدا فقد برئ من ذمّة اللّه و ذمّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)».
ق، ر- و نقض العهد، و قطيعة الرّحم، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول:
عيون الأخبار، العلل: عن ابن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن البرقي (مثله).
من لا يحضره الفقيه، مجمع البيان: و روي عن عبد العظيم الحسني (مثله). (10)
(1)- قال ابن الأثير في النهاية: 3/ 386 «اليمين الغموس ...» هي اليمين الكاذبة الفاجرة، كالّتي يقتطع بها الحالف مال غيره، سمّيت غموسا؛ لأنّها تغمس صاحبها في الإثم، ثمّ النار.
(2)- آل عمران: 77.
(3)- آل عمران: 161.
(4)- التوبة: 35.
(5)- الفرقان: 72.
(6)- من العيون.
(7)- البقرة 283.
(8)- و عنه (عليه السلام): «مدمن الخمر كعابد وثن»، الكافي: 6/ 243 ضمن ح 1.
(9)- الرعد: 25.
(10)- 1/ 285 ح 24، 1/ 285 ح 33، 391، 3/ 563، 3/ 39. عنها الوسائل: 11/ 252 ح 2. و أخرجه في البحار: 47/ 19 ح 13 عن العيون، و في ج: 79/ 6 ح 7 عن العيون و العلل، و في الوافي: 5/ 1052 ح 10 عن الكافي و الفقيه، و في البرهان: 4/ 252 ح 1 عن الكافي. و أخرج قطعة منه في نور الثقلين: 3/ 335 ح 71 عن العيون.