الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 376 / داخلي 373 من 732
»»
[صفحة 376]
الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار (مثله). (1)
و ذلك هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كلّ مسألة ما يكون جوابا لها حتّى أنّه قد يكتفى بنحو- لا، و- نعم- بين السطور؛
و أنّه (عليه السلام) كتب ذلك تحت قوله: هل يجوز صومها و صلاتها، و هذا أنسب بكتابة التوقيع و بالترتيب من غير تقديم و تأخير، و الراوي نقل ما كتبه (عليه السلام) و لم يكن فيه واو العطف تقضي صلاتها أو أنّه كان تقضى صومها و لا تقضي لصلاتها بواو العطف من غير إثبات همزة فتوهّمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها و أنّه لا تقضي صلاتها على معنى النهي فتركت الواو لذلك.
و إذا كان التوقيع تحت كلّ مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطّه (عليه السلام) وجهه ظاهر لو كان فإنّ قوله تقضي صومها ولاء مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك، فليفهم، و وجه توجيه الواو و احتمال أن يكون (عليه السلام) جمع في التوقيع بالعطف، أو أنّ الراوي ذكر كلامه (عليه السلام) و عطف الثاني على الأوّل، فالعطف إمّا من الإمام (عليه السلام) أو من الراوي.
فعلى تقديره يوجه بما ذكرته على تقدير وجودها أولا.
و روى الصدوق رضي اللّه عنه [في الفقيه: 2/ 153، عنه الوسائل: 7/ 240 ح 3 و عن الكافي و التهذيب] عن محمد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي (عليهما السلام):
رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان و ساق الحديث نحو ما أوردنا في الخامس من باب الرجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان إلى قوله ولاء إن شاء اللّه، ثم قال:
و في هذا الحديث تأييد لما تقدّم، و هذا وجه رابع.
(1)- 2/ 144 ح 1989، 4/ 136 ح 6، عنهما الوسائل: 2/ 590 ح 7 و عن علل الشرائع: 1/ 293 ح 1 بإسناده عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الجبار، عن عليّ بن مهزيار (مثله)، و التهذيب: 4/ 310 ح 5 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبار (مثله).