الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 385 / داخلي 382 من 732
»»
[صفحة 385]
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيه. (1)
3- الكافي: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب إليه (2) إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب.
فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
التهذيب، الإستبصار: بإسناده عن محمّد بن يعقوب (مثله). (3)
4- التهذيب، الإستبصار: بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد بن عيسى (4)، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري (5)، قال:
كتبت إليه: جعلت فداك، عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها. (6)
(1)- 2/ 209 ح 27، 1/ 384 ح 2، عنهما الوسائل: 3/ 251 ح 4، و ص 277 ح 1. يأتي في باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه. و تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص 315 ح 3.
(2)- يحتمل يرجع الضمير إمّا إلى الإمام الجواد أو الإمام الهادي (عليهما السلام) لروايته عن كليهما، راجع معجم رجال الحديث: 1/ 121.
(3)- 3/ 399 ح 9، 2/ 206 ح 14، 1/ 383 ح 9، عنها الوسائل: 3/ 258 ح 3، و في ص 273 صدر ح 3 عن التهذيب و الإستبصار. و أخرجه في الوافي: 7/ 405 ح 9 عن الكافي و التهذيب.
(4)- كذا في التهذيب، و في الإستبصار هكذا: «عن محمد بن عيسى». قال في معجم رجال الحديث:
3/ 363: الصحيح ما في التهذيب لموافقته لنسختي الوافي و الوسائل.
(5)- قال في معجم رجال الحديث: 2/ 43- عند ترجمته له-: كذا في نسخ التهذيب، و يحتمل أن يكون «الأبهري» تصحيف «الأشعري» و إلّا فهو شخص آخر في هذه الطبقة، و هو مجهول الحال، انتهى.
و تجدر الإشارة إلى أن أحمد بن إسحاق الأشعري روى عن أبي جعفر الثاني، و أبي الحسن (عليهما السلام) و كان من خاصّة أبي محمّد (عليه السلام) و على هذا فإنّ مرجع الضمير في «إليه» يعود إمّا إلى الإمام الجواد، أو الهادي، أو العسكري (عليهم السلام).
(6)- 2/ 206 ح 13، 1/ 383 ح 10، عنهما الوسائل: 3/ 259 ح 5 و ص 273 ذح 3. و أخرجه في الوافي: 7/ 405 ح 10 عن التهذيب.