الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 388 / داخلي 385 من 732
»»
[صفحة 388]
9- باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده إذا كان ممّا لا تجوز الصلاة فيه
1- الكافي: تقدّم الحديث في باب 5 ح 4.
10- باب جواز الاتّزار و التوشّح (1) فوق القميص عند الصلاة
الجواد (عليه السلام)
1- التهذيب، الإستبصار: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر (2)، عن موسى بن القاسم البجلي، قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل (3)، و هو يصلّي. (4)
2- من لا يحضره الفقيه: و قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص، عن العبد الصالح، و عن أبي الحسن الثالث، و عن أبي جعفر الثاني (عليهم السلام).
و بها آخذ و أفتي. (5)
(1)- قال في مجمع البحرين: 2/ 423: يقال توشّح الرجل بثوبه أو إزاره: و هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن، و يلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعله المحرم، و كما يتوشّح الرجل بحمائل سفيه، فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى و تكون اليمنى مكشوفة.
(2)- يعني أحمد بن محمّد بن عيسى.
(3)- قال المحقق الحلّي (ره) في المعتبر: 96 بعد إيراده لهذا الحديث: الوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه، و أمّا شدّ المئزر فوقه فليس بمكروه، و دلّ على كراهية التوشّح رواية أبي بصير [عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص إذا صلّيت، فإنّه من الجاهلية]. و يؤكد إرادة الكراهية ما روي من جوازه في رواية عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام)، سألته، هل يصلّي الرجل و عليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.
و يكره اشتمال الصمّاء: و هو اتّفاق، و اختلف في كيفيته، فقال الشيخ في المبسوط: هو أن يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود.
(5)- 1/ 260 ذح 799، عنه الوسائل: 3/ 289 ح 8، و الوافي: 7/ 389 ضمن بيان، و أورد المجلسي (ره) كلام الصدوق هذا في البحار: 83/ 206 ضمن بيان طويل حول هذا الموضوع.