الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 398 / داخلي 395 من 732
»»
[صفحة 398]
ثمّ جلس هنيئة يذكر اللّه جلّ اسمه، و قام من غير أن يعقّب، فصلّى النوافل أربع ركعات و عقّب تعقيبها، و سجد سجدتي الشكر، ثمّ خرج ....
ما يقطع الصلاة و ما لا يقطعها
23- باب أنّه لا بأس أن يتكلّم المصلّي في الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه
الجواد (عليه السلام)
1- التهذيب: بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه؟ قال: نعم. (1)
2- من لا يحضره الفقيه: قال أبو جعفر الثاني (عليه السلام):
لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ و جلّ. (2)
قضاء الصلاة
24- باب عدم إجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة و إن كانت في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) أو مسجد الكوفة
الجواد (عليه السلام)
1- الكافي: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان، قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام):
(1)- 2/ 326 ح 193، عنه الوسائل: 4/ 917 ح 1، و ص 1262 ح 1.
(2)- 1/ 316 ح 936، و فيه: ذكر شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه، عن سعد بن عبد اللّه أنّه كان يقول: لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسيّة؛ و كان محمد بن الحسن الصفّار يقول: إنّه يجوز.
و الّذي أقول به: إنّه يجوز لقول أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ...، عنه الوسائل: 4/ 917 ح 2.