الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 421 / داخلي 418 من 732
»»
[صفحة 421]
4- باب حكم صوم المستحاضة إذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل
1- من لا يحضره الفقيه: تقدّم الحديث في باب حكم صلاة المستحاضة ص 374 ح 1 و فيه:
تقضي صومها و لا تقضي صلاتها، لأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. (1)
5- باب حكم من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو علّة، ثمّ مات قبل أن يقدر
1- من لا يحضر الفقيه: روي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) [قال:] قلت له: رجل مات و عليه صوم، يصام عنه أو يتصدّق؟
قال: يتصدّق عنه، فإنّه أفضل. (2)
6- باب حكم من نذر صوم كلّ جمعة فاتّفق مع يوم لا يحلّ فيه الصيام، و حكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر و نحوه
1- التهذيب، الإستبصار: محمّد بن الحسن الصفّار، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل (3)؛ قال:
(1)- يأتي ب 13 ص 434 ضمن ح 1 ما يناسب المقام.
(2)- 3/ 376 ح 4322، عنه الوافي: 11/ 349 ح 10.
(3)- كذا و لم نقف له إلّا على هذه الرواية، و الظاهر اتحاده مع القاسم الصيقل الّذي عدّه الشيخ في رجاله: 421 من أصحاب الهادي (عليه السلام)، و روى أيضا عن الرضا و أبي جعفر الثاني (عليهما السلام).
و قوله «قال: كتبت إليه» يحتمل أحد الأئمّة المذكورين (عليهم السلام).