مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 427 / داخلي 424 من 732

[صفحة 427]

قال: فكتب (عليه السلام) إليه: أعد حجّك (1).


التهذيب، و الإستبصار: (بإسناده) عن محمّد بن يعقوب (مثله) (2).


5- باب عدم جواز استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه

الجواد (عليه السلام)


1- التهذيب، الإستبصار: (بإسناده عن) محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد ابن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن بكر بن صالح، قال:

كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إنّ ابني معي، و قد أمرته أن يحجّ عن امّي، أ يجزي عنها حجّة الإسلام؟ فكتب (عليه السلام): لا (3). (4)


6- باب حكم من أوصى أن يحجّ عنه مبهما

الجواد (عليه السلام)


1- التهذيب: الإستبصار: (بإسناده عن) محمّد بن عليّ بن محبوب، عن

(1)- قال في مرآة العقول: 17/ 161: قوله (عليه السلام) «أعد حجّك» حمله الشيخ و سائر الأصحاب على الاستحباب، و يمكن حمله على أنّه لمّا كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتمتع و أوقعه، فلذا أمره بالإعادة، فيكون موافقا لقول من قال: لو أخلّ بركن عنده تجب عليه الإعادة.

(2)- 4/ 275 ح 5، 5/ 10 ح 24، 2/ 145 ح 2، عنها الوسائل: 8/ 43 ح 6.

و أخرجه في الوافي: 12/ 298 ح 11 عن الكافي.


تقدم في كتبه (عليه السلام) ص 316 ح 7.


(3)- قال الشيخ في الإستبصار: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه كان للابن مال، فلم يجز له أن يحجّ عن الامّ إلّا بعد أن يحجّ عن نفسه، أو يعطي صرورة لا مال له.

(4)- 5/ 412 ح 79، 2/ 321 ح 7، عنهما الوسائل: 8/ 122 ح 4.

و أخرجه في الوافي: 12/ 296 ح 8، و ص 314 ح 10 عن التهذيب.


تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص 318 ح 1.


التالي الأصلية 427داخلي 424/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...