الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 427 / داخلي 424 من 732
»»
[صفحة 427]
قال: فكتب (عليه السلام) إليه: أعد حجّك (1).
التهذيب، و الإستبصار: (بإسناده) عن محمّد بن يعقوب (مثله) (2).
5- باب عدم جواز استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه
الجواد (عليه السلام)
1- التهذيب، الإستبصار: (بإسناده عن) محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد ابن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن بكر بن صالح، قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إنّ ابني معي، و قد أمرته أن يحجّ عن امّي، أ يجزي عنها حجّة الإسلام؟ فكتب (عليه السلام): لا (3). (4)
6- باب حكم من أوصى أن يحجّ عنه مبهما
الجواد (عليه السلام)
1- التهذيب: الإستبصار: (بإسناده عن) محمّد بن عليّ بن محبوب، عن
(1)- قال في مرآة العقول: 17/ 161: قوله (عليه السلام) «أعد حجّك» حمله الشيخ و سائر الأصحاب على الاستحباب، و يمكن حمله على أنّه لمّا كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتمتع و أوقعه، فلذا أمره بالإعادة، فيكون موافقا لقول من قال: لو أخلّ بركن عنده تجب عليه الإعادة.
(3)- قال الشيخ في الإستبصار: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه كان للابن مال، فلم يجز له أن يحجّ عن الامّ إلّا بعد أن يحجّ عن نفسه، أو يعطي صرورة لا مال له.