الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 435 / داخلي 432 من 732
»»
[صفحة 435]
فكتب (عليه السلام): ظلّل عليها وحدها.
من لا يحضره الفقيه: عليّ بن مهزيار، عن بكر بن صالح (مثله).
التهذيب، و الإستبصار: الحسين بن سعيد، عن بكر بن صالح (مثله). (1)
كفّارات الإحرام
15- باب أنّ المحرم إذا ظلّل على نفسه في إحرام العمرة أو الحجّ فعليه دم، و إذا ظلّل فيهما فعليه دمان
1- الكافي: محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عليّ بن راشد، قال:
سألته (2) عن محرم ظلّل في عمرته، قال: يجب عليه دم.
قال: و إن خرج إلى مكّة و ظلّل، وجب عليه أيضا دم لعمرته و دم لحجّته (3). (4)
2- التهذيب: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ ابن راشد، قال: قلت له (عليه السلام): جعلت فداك، إنّه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام. لأنّي محرور (5) تشتدّ عليّ الشمس؟
فقال: ظلّل و أرق دما. فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة. قلت:
إنّا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة، فنحلّ فنحرم بالحجّ. قال: فأرق دمين. (6)