مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 435 / داخلي 432 من 732

[صفحة 435]

فكتب (عليه السلام): ظلّل عليها وحدها.


من لا يحضره الفقيه: عليّ بن مهزيار، عن بكر بن صالح (مثله).


التهذيب، و الإستبصار: الحسين بن سعيد، عن بكر بن صالح (مثله). (1)


كفّارات الإحرام


15- باب أنّ المحرم إذا ظلّل على نفسه في إحرام العمرة أو الحجّ فعليه دم، و إذا ظلّل فيهما فعليه دمان

1- الكافي: محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عليّ بن راشد، قال:

سألته (2) عن محرم ظلّل في عمرته، قال: يجب عليه دم.


قال: و إن خرج إلى مكّة و ظلّل، وجب عليه أيضا دم لعمرته و دم لحجّته (3). (4)


2- التهذيب: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ ابن راشد، قال: قلت له (عليه السلام): جعلت فداك، إنّه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام. لأنّي محرور (5) تشتدّ عليّ الشمس؟

فقال: ظلّل و أرق دما. فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة. قلت:


إنّا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة، فنحلّ فنحرم بالحجّ. قال: فأرق دمين. (6)


(1)- 4/ 352 ح 2، 2/ 353 ح 2675، 5/ 311 ح 66، 2/ 185 ح 1. عنها الوسائل: 9/ 153 ح 1، و الوافي:

12/ 606 ح 38. و تقدّم في باب كتبه (عليه السلام) ص 319 ح 2.


(2)- يحتمل الإمام الجواد و الهادي و العسكري (عليهم السلام). راجع تنقيح المقال: 1/ 276، و معجم رجال الحديث: 21/ 300 و كذا في الحديث التالي.

(3)- قال في الوافي: «وجب عليه أيضا» و ذلك لأنّه يحرم مرّتين فعليه في كلّ إحرام دم كما بيّنه (عليه السلام) بقوله دم لعمرته و دم لحجّته.

(4)- 4/ 352 ح 14، عنه الوسائل: 9/ 289 ح 2، و الوافي: 12/ 607 ح 41.

(5)- المحرور: من داخلته الحرارة.

(6)- 5/ 311 ح 65، عنه الوسائل: 9/ 288 ح 1، و الوافي: 12/ 607 ح 42.

أقول: تقدّم في ب 12 ح 2 فكتب (عليه السلام): يظلّل على نفسه، و يهريق دما إن شاء اللّه.


التالي الأصلية 435داخلي 432/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...