مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 452 / داخلي 449 من 732

[صفحة 452]

49- أبواب الجهاد، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

1- باب حكم من نذر مالا للمرابطة

الجواد (عليه السلام)


1- التهذيب: عليّ بن مهزيار، قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إنّي كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطهم بجدّة و غيرها من سواحل البحر، أ فترى- جعلت فداك- أنّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟

أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البرّ، لأصير إليه إن شاء اللّه تعالى؟ فكتب (عليه السلام) إليه بخطّه، و قرأته:


«إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته (1) و إلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ، وفّقنا اللّه و إيّاك لما يحبّ و يرضى». (2)


2- باب أنّ للجهاد أنواعا من الحجّ و العمرة و الجوار

1- الكافي: تقدّم الحديث في باب ما ورد عنه (عليه السلام) في سورة القدر ص 206 ح 9، و فيه: و لا أعلم أنّ في هذا الزمان جهادا إلّا الحجّ و العمرة و الجوار.

3- باب ما رواه عن الصادق (عليهما السلام) في اجتناب الكبائر من الذنوب و عددها و أكبرها

1- الكافي: تقدّم الحديث بطوله في سورة النجم: 32، ص 184.

(1)- «شنيعته» خ ل. «شنعة» الوسائل. يقال: شنّع عليه الأمر: قبّحه.

(2)- 6/ 126 ح 4، و ج 8/ 311 ح 33، عنه الوسائل: 11/ 21 ح 1.

تقدم في باب كتبه (عليه السلام) ص 339 ح 8.


التالي الأصلية 452داخلي 449/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...