الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 462 / داخلي 459 من 732
»»
[صفحة 462]
«خذ بمالك عندي دراهم»، يجوز له ذلك أم لا؟
فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك عن تراض بينهما إن شاء اللّه تعالى. (1)
الدين و القرض
7- باب وجوب قضاء الدين
الجواد (عليه السلام)
1- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم- من أهل همدان-، عن أبي تمامة (2)، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إنّي اريد أن الزم مكّة أو المدينة و عليّ دين، فما تقول؟
فقال: ارجع فأدّه إلى مؤدّي دينك، و انظر أن تلقى اللّه تعالى و ليس عليك دين، إنّ المؤمن لا يخون.
علل الشرائع: الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى (مثله)، و فيه: و عليّ دين للمرجئة.
من لا يحضره الفقيه: روي عن أبي ثمامة (مثله).
التهذيب: أحمد بن أبي عبد اللّه (مثله). (3)
8- باب ما يستحبّ أن يعمل لقضاء الدين
1- الكافي: تقدّم الحديث في باب فضل سورة القدر ص 190 ح 3، و فيه:
أكثر من الاستغفار، و رطّب لسانك بقراءة «إنّا أنزلناه».
2- و منه: تقدّم الحديث في باب فضل سورة القدر ص 193 ح 8، و فيه:
(1)- 7/ 44 ح 79، عنه الوسائل: 13/ 71 ح 11، و تقدّمت الإشارة إليه في كتبه (عليه السلام) ص 327 ح 2.
(2)- تقدّم بيانه ص 384 ه 1.
(3)- 5/ 94 ح 9، 528 ح 7، 3/ 183 ح 3686، 6/ 184 ح 7، عنها الوسائل: 13/ 3 ح 2. و أخرجه في البحار: 103/ 142 ح 10 عن العلل.