الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 463 / داخلي 460 من 732
»»
[صفحة 463]
فكتب إليّ: قد وفى لك الحول، فانتقل منها إلى قراءة «إنّا أنزلناه».
قال: ففعلت، فما كان إلّا يسيرا حتّى بعث إليّ ابن أبي داود (1)، فقضى عنّي ديني، و أجرى عليّ و على عيالي ... الخبر.
المزارعة و المساقاة
9- باب أنّه يجوز لصاحب الأرض و الشجر أن يخرص (2) على العامل، و العامل بالخيار في القبول
الجواد (عليه السلام)
1- التهذيب: عنه (3)، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليّ بن مهزيار، قال:
قلت له (4): جعلت فداك، إنّ في يدي أرضا، و المعاملين قبلنا من الأكرة (5) و السلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب (6) طعاما معلوما، أ فيجوز ذلك؟
قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب.
قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثمّ آخذ الطعام؟
قال: فقال: و ما تعني (7) إذا كنت تأخذ الطعام؟
(1)- كذا، و تقدّم بيان ذلك.
(2)- خرص في الأمر: حدس و قال بالظنّ، تقول: كم خرص أرضك: أي كم قدرها و ما خمّن فيها.
(3)- معلّق على ما قبله. و جدير بالذكر أنّ الحديث السابق له مرويّ عن «محمّد بن يعقوب» و الّذي قبله عن «محمّد بن يحيى» و ما قبله عن «محمّد بن الحسن الصفّار» و الأخير هو الظاهر حسب الطبقة، كما أنّ رواية الصفّار عن ابن عيسى كثيرة في أسانيد الشيخ ناهيك عن عدم إمكان رواية الكليني عن ابن عيسى مباشرة.
(4)- يحتمل الأئمّة الثلاثة: الإمام الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السلام)، و تقدّم بيان ذلك.