الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 468 / داخلي 465 من 732
»»
[صفحة 468]
و مودّة من بني هاشم ممّن هو مستحقّ فقير فأوصل ذلك إليهم- يرحمك اللّه- فهم إذا صاروا إلى هذه الخطّة أحقّ به من غيرهم (1) لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء اللّه.
التهذيب: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار (مثله). (2)
5- باب فضل الصدقة و آثارها
1- الخرائج و الجرائح: تقدّم الحديث في معجزته (عليه السلام) ص 137 ح 1، و فيه:
قال (عليه السلام): تصدّقت على أعرابيّ، فشكر اللّه لك، و ردّ إليك عمامتك، و «إنّ اللّه لا يضيع أجر المحسنين».
6- باب أنّ على الوصي فيما بقي من الثلث إنفاذ الثلث لا إيقافه
الجواد (عليه السلام)
1- من لا يحضره الفقيه: روى محمّد بن أحمد، عن عمر بن عليّ بن عمر، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتبت إليه (3):
ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، و لم يأمره بإنفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟
فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه، و لا يوقف.
المقنع: كتب (عليه السلام) إلى بعض موالينا (مثله).
(1)- قال في مرآة العقول: أي إذا رغب بنو هاشم إلينا، و قالوا بولايتنا، فهم أحقّ من غيرهم لشرافتهم و قرابتهم من أهل البيت (عليهم السلام) و لئلّا يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم و فيه دلالة على جواز صرف الأوقاف و الصدقات المندوبة في بني هاشم كما هو المشهور.