مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 488 / داخلي 485 من 732

[صفحة 488]

2- باب أنّه لا يجوز الحلف و لا ينعقد إلّا باللّه

الجواد (عليه السلام)


1- من لا يحضره الفقيه: روي عن عليّ بن مهزيار، قال:

قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام):


قوله عزّ و جلّ: وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى* وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى (1).


و قوله عزّ و جلّ: وَ النَّجْمِ إِذا هَوى (2) و ما أشبه هذا؟


فقال (عليه السلام): إنّ اللّه عزّ و جلّ يقسم من خلقه بما يشاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزّ و جلّ. (3)


2- النوادر لابن عيسى: علي [يعني ابن مهزيار] (4) قال:

قرأت في كتاب أبي جعفر (عليه السلام) إلى داود بن القاسم:


إنّي [قد] جئت و حياتك. (5)


3- باب حكم نذر العتق

1- التهذيب: تقدّم في باب أن من نذر عتق مملوكه و لم يكن عارفا لزمه ص 487.

(1)- الليل: 1 و 2. تقدّمت ص 189.

(2)- النجم: 1. تقدّمت ص 184.

(3)- 3/ 376 ح 4323، عنه الوسائل: 16/ 159 ح 1، و رواه في النوادر لابن عيسى: 51 ح 94، و في الكافي: 7/ 449 ح 1، و التهذيب: 8/ 277 ح 1 بأسانيدهم إلى محمّد بن مسلم، قال:

قلت لأبي جعفر (عليه السلام) (مثله).


(4)- من الوسائل، و كذا بعدها.

(5)- 52 ح 97، عنه الوسائل: 16/ 163 ح 14، و البحار: 104 ح 211 ذح 32.

تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص 321 ح 1.


التالي الأصلية 488داخلي 485/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...