مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 374 / داخلي 371 من 732

[صفحة 374]

3- باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلّا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا

1- الكافي: تقدّم الحديث في الباب السابق.

4- باب حكم ما يشترى من السوق

الأخبار: الأئمّة: الجواد (عليه السلام)


1- الكافي: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد ابن الحسن (1) الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):

ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟


فقال: إذا كان مضمونا، فلا بأس. (2)


الحيض و الاستحاضة و النفاس


5- باب حكم صلاة المستحاضة إذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة

الأخبار: الأئمّة: الجواد (عليه السلام)


1- من لا يحضره الفقيه: عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إليه (عليه السلام):

امرأة طهرت من حيضها، أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت، فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟


(1)- «الحسين» م. قال في معجم رجال الحديث: 15/ 323 عند إشارته للحديث و ترجمته له: كذا في الطبعة القديمة و الوافي، و في المرآة و الوسائل على نسخة، و في نسخة اخرى منهما: «محمد بن الحسن الأشعري» و هو الصحيح بقرينة الراوي و المروي عنه في سائر الروايات.

و استظهره في تنقيح المقال: 3/ 1007 كما في المتن.


(2)- 3/ 398 ح 7، عنه الوسائل: 2/ 1073 ح 10، و ج 3/ 338 ح 3.

التالي الأصلية 374داخلي 371/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...